المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة
السعودية تبلغ حلفائها أمريكاوالامارات وحكومة عدن فتح مطاري صنعاء والمخا لتفويج الحجاج
عاجل محامون القاضية سوسن الحوثي اشجع قاضي
رجل الاعمال دغسان يحضر للمحكمة ويلتزم خطيا بالحضور غدا وينقذ شركته ومحاله من الاغلاق.
اغلاق شركته ومحالاته في حال لم يحضر
عاجل امر قهري لاحضار تاجر المبيدات المثير للراي العام دغسان غدا لمحكمة الاموال بصنعاء
نشره نجل الصحفي الخيواني ليثبت الاعتقال بسيارات طقم وباص واطفاء
شاهد فيديو لاعتقال الناشط في التواصل خالد العراسي في صنعاء بعد مداهمة منزله
نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها تتحدث عن ذلك
الاوراق /من /الميثاق/يحيى علي نوري
كشفت انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل
عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة
فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية لكشف الظلم والفساد
أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع
اليوم الثلاثاء وبعد نشر الاوراق لاستدعاء المحكمة لهم عام2014
عاجل اليوم محكمة الاموال العامة برئاسة القاضية سوسن الحوثي تحاكم دغسان وعدد من التجار
لم اكن اطيق سماع صوت المعلق الرياضي العيدروس
ماجد زايد./ الفيس بوك /الاوراق
هذه قصةمحاربةرجل الدولة يوسف زبارة ومحاولة لافشال توجيهات ابوجبريل لصالح الفسده الجدد
احمو هذا الرجل.. الصحفي البرلماني الناشط والحقوقي «الملفت» فقد «حمته» حكومات سابقه
زوجات خائنات
قصتي... والطفل بائع السمسم في صنعاء
سبأ عبدالرحمن القوسي وعلى عبدالله صالح والح و ث ي والاحمر .. فأين الوطنية؟

الأربعاء, 29-يونيو-2022

تحوّل الحساب الجاري إلى قرض.. وما يمنع على البنوك اليمنية


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

الحساب الجاري عقد فيما بين البنك وعميله، وقد حدد القانون التجاري كيفية انعقاده وإجراءات تصفيته، وأجاز القانون للبنك وعميله تصفية الحساب وتحويل العلاقة في ما بينهما إلى قرض يلتزم العميل بمقتضاه بسداد المبلغ الناتج عن الحساب الجاري بموجب بنود وأحكام عقد القرض، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للبنك احتساب الفوائد على أساس العلاقة السابقة قبل تحويلها إلى قرض، لأن أحكام القرض أو سلف البنوك هي الواجبة التطبيق بعد تحول العلاقة إلى قرض حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-1-2012م في الطعن، رقم (47630)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن خلال الرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبيَّن أن نعي الطاعن في غير محله، إذ إن الحكم المطعون فيه قد خالف المادة (231) مرافعات، حيث ناقش الحكم كل ما أثاره الطاعن، وأوضح الحكم المطعون فيه أن العميل تقدم بتاريخ... إلى البنك بطلب تجميع المديونية في حساباته الجارية لدى البنك، وإغلاق تلك الحسابات، واعتبار المبالغ الظاهرة فيها قرضاً شخصياً على أن يسدد العميل تلك المبالغ خلال ستة أشهر، وقد وافق البنك على طلب العميل بتحويل الحساب الجاري إلى قرض، وذلك يمثل التزاماً جديداً يفهم منه انصراف إرادة الطرفين إلى الالتزام بذلك الاتفاق، ولذلك فلا محل لمطالبة البنك بالفائدة طالما أن البنك لم يطالب العميل بالوفاء في الوقت المتفق عليه، فعدم وفاء العميل بالمبالغ في ذلك الوقت لا يبرر للبنك احتساب الفوائد))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الآتية: * الوجه الأول: معنى تحويل العلاقة من حساب جاري إلى عقد قرض حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا - من خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا نجد أن العمليات المصرفية التي كانت تتم فيما بين البنك وعميله كانت تتم عن طريق عدة حسابات جارية كانت تقيد فيها المبالغ الواردة إلى العميل والمنصرفة منها، حيث تعددت هذه الحسابات نتيجة تعدد تعاملات العميل مع البنك، وعند مراجعة العميل لحساباته ظهر للعميل أنه قد صار مديناً للبنك بمبالغ كبيرة كان البنك يحسب عليها فوائد عالية بموجب العقد السابق المبرم فيما بين البنك وعميله، وعندئذ شعر العميل بوطأة الفوائد العالية، حيث طلب العميل من البنك غلق الحسابات الجارية (تصفيتها)، وتحويل مديونية العميل ناتج تصفية الحسابات إلى قرض أو سلفة يسددها العميل خلال ستة أشهر، فتقدم العميل بطلب مكتوب بذلك إلى البنك الذي وافق على ذلك الطلب بحسب تأشيرة مدير عام البنك على مذكرة الطلب المقدمة من العميل، وبناءً على ذلك فقد انعقد عقد القرض فيما بين البنك وعميله بتاريخ تأشيرة مدير البنك على طلب العميل باعتبار طلب العميل إيجابًا وتأشيرة مدير البنك قبولً، وبناءً على ذلك تسري أحكام سُلف البنك أو القرض على العلاقة فيما بين البنك وعميله، بما في ذلك عدم احتساب الفائدة أو احتساب الفائدة البسيطة، في حين كان البنك يطالب بالفوائد التي كان يحتسبها قبل تصفية الحسابات الجارية وتحول العلاقة إلى قرض لمدة ستة أشهر. * الوجه الثاني: إجراءات التعاقد فيما بين البنك وعميله - كانت البنوك العاملة في اليمن تتبع طريقتان للتعاقد مع عملائها: الطريقة الأولى: كانت تتبعها البنوك ذات الجذور (الأنجلوسكسونية)، أي البنوك التي قامت على غرار البنوك البريطانية أو الهندية أو الباكستانية أو فروعها العاملة في اليمن، حيث تتم المعاملات البنكية في هذه البنوك من غير كتابة وثيقة باسم (عقد)، وإنما يعد البنك نماذج مطبوعة للعمليات البنكية المختلفة، حيث يقوم العملاء بتعبئة النموذج المطلوب كنموذج طلب تسهيل، فيقوم البنك بدراسة الطلب ثم الموافقة عليه، فعندئذ ينعقد العقد بالإيجاب والقبول دون حاجة إلى تحرير وثيقة عقد، أما الطريقة الثانية التي تتبعها بعض البنوك العاملة في اليمن، فهي: تحرير عقد فيما بين البنك والعميل بحسب موضوع العلاقة بعد موافقة المختصين في البنك على طلب العميل، ولا شك أن هذه الطريقة هي الأفضل؛ لأن تحرير عقد والتوقيع عليه من الطرفين يكفل حقوق والتزامات الطرفين، ويقلل من مخاطر النزاعات مستقبلاً فيما بين البنك وعميله، وقد اتجهت إلى الأخذ بهذه الطريقة في الفترة الأخيرة كافة البنوك العاملة في اليمن، وقد كان سبب الخلاف فيما بين البنك وعميله في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا هو أن البنك كان يتمسك في مواجهة العميل بعدم وجود عقد قرض مع العميل كما هو متبع في البنك، في حين قضى الحكم بأن عقد القرض قد انعقد فيما بين العميل والبنك عن طريق قبول البنك لطلب العميل، القرض (النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ.د عبدالمؤمن شجاع الدين، ص 75). * الوجه الثالث: الفائدة في سلف البنوك أو القروض: - نظم القانون التجاري (سلف البنوك) في المواد (من 415 إلى 431)، وأشار إلى أن السلفة تنعقد كتابة، ويقدم الراغب في السلفة طلباً إلى البنك مصحوباً بالمستندات، وتعتبر السلفة منعقدة من لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة حسبما ورد في المادة (416) تجاري، وقد كان هذا النص سند الحكم محل تعليقنا، وتنص المادة (420) تجاري على أن يتم احتساب فائدة بسيطة على القرض أو السلفة البنكية إذا كانت تزيد على مدة سنة، وقد استند الحكم محل تعليقنا إلى هذا النص في قضائه بعدم استحقاق البنك للفائدة؛ لأن القرض كان لمدة ستة أشهر فقط، وأنه كان ينبغي على البنك أن يبادر إلى مطالبة العميل بالوفاء بقيمة القرض في الميعاد المتفق عليه، أما إذا لم يبادر البنك بمطالبة العميل بسداد القرض في الميعاد فلا يحق له بعد ذلك المطالبة بأي فوائد حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله أعلم. *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

 

عدد مرات القراءة:3609

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية