- السعوديات يحصلن على رخصة السكن في اي فندق سعودي بدون محرم يساعد على الدعاره  لاول مرة

- السعوديات يحصلن على رخصة السكن في اي فندق سعودي بدون محرم يساعد على الدعاره لاول مرة
السبت, 16-يناير-2016

 ألزمت أخيراً هيئة السياحة والتراث الوطني في لائحتها الجديدة مرافق الإيواء السياحي بعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، سواء «المواطنات أو الأجنبيات»، بشرط تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها «الهوية أو الإقامة»، أو جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة، بينما حذر علماء الوهابية ان ذلك سيساعد على الدعارة  كون لاتزال السعودي من المجتمعات التى تنظرالى المراة بنظرة جنسية بسبب القيود الاجتماعية التى تدعى انها دينية وخاصة التى تخرج دون محرم او تمكث في فنادق سعودية دون محرم  


وبينت اللائحة “بحسب صحيفة عكاظ” أنه في حال كانت المرأة ليس لديها إثبات هوية مقبول نظاما، وكذلك «العمة، الخالة، القريبة» اللاتي ليس لديهن إثبات هوية، أو الخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلاتها، يسمح بإسكانهن بشرط تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لهن، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة أسماءهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم بمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، وإدخال خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.


في حين منعت اللائحة الفنادق من الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء أو تصويرها، والاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي وبيانات تحقيق الشخصية «السجل المدني أو الإقامة أو جواز السفر» مع مرافقيهم، ومنعت المرخص له عن التأجير بالجملة لمرفق الإيواء السياحي، مع عدم إلزام النزلاء بحد أدنى من الليالي، والتقيد بوقت الدخول والمغادرة للنزلاء، مع اعتماد وقت دخولهم الساعة 2 ظهرا، ووقت خروجهم الساعة 12 ظهرا وفي حال تأخر إدارة المرفق في تسليم مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الساعة 2 ظهرا عليها الالتزام بتسلم حقائبه وحفظها وتوفير مكان وخدمة مناسبين لراحته.


فيما أعطت اللائحة أحقية من تم رفض طلباتهم للحصول على رخصة لمرافق الإيواء السياحي بالتظلم أمام رئيس هيئة السياحة خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالرفض، وعلى الإدارة المختصة التي يحددها رئيس الهيئة النظر في الاعتراضات والتظلم بموجب صلاحيته والرفع بالنتائج للرئيس للاعتماد، مع إخطار طالب الترخيص، وأنه في حالة الرفض أو عدم الرد يجوز لطالب الترخيص التظلم أمام ديوان المظالم.


وألزمت الهيئة جميع المرخص لهم بالتقديم بأسعار الخدمات التي قدمتها للهيئة لمدة سنة، وفي حال رغبتهم التعديل يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بـ 3 أشهر على الأقل، مع منع المرخص له من فرض أي رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات كـ «قوائم الطعام للمأكولات، المشروبات، خدمة الوحدات».


واشترطت الهيئة، على الجهات المرخص لها باستضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والاحتفالات عدم الاستمرار في الأنشطة وحفلات الزواج إلى ساعات متأخرة تنتهي مع صلاة الفجر، مع منع النزلاء من تناول المأكولات والمشروبات في الأماكن العامة بالمرفق السياحي كالبهو.

تمت طباعة الخبر في: السبت, 18-مايو-2024 الساعة: 06:27 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.awraqpress.net/portal/news-16187.htm