وعمر راشد يؤكد علي تطوير الموظفين بما يساهم في حماية حسابات العملاء
بنك اليمن الدولي يقيم دورتين حول الجودة والتهديد الأمني السيبراني وعمر راشد
ليلى ناشر اليمنية تتميز في امريكا في تطوير التعليم لليمنيات المهاجرات
لاول مرة. .رغم عدم الافصاح عن مصير المبيدات التي اخرجت بالقوة من موقع الاتلاف
محاكمة أكثر من 16رجل اعمال وشركة منهم دغسان والرياشي وعجلان واخرين
كما كشف عن سبب اعلان ايران للعالم انها ستقصف. ولم يذكر اليمن
رئيس تحرير صحيفة الاهرام المصريةسابقا يكشف حقيقة هجوم ايران على اسرائيل والخسارة
ماهي الكارثة الاليمة المتوقع حدوثها في شهر شوال أو مايو القادمين في اليمن ؟
رئيس تحرير موقع الاوراق يطالب من رئيس جهاز الامن كشف المتصل ومن نقابة الصحفيين تضامن
عاجل تهديد بسجن الصحفي طاهرحزام من رقم مقيد يدعي انه أمن ومخابرات صنعاء بسبب فيدوهات
قالت بانها مهدد بفصلها من قناة السعيدة
المذيعة الجميلة مايا العبسي تنشر صور لشاب مع ممثلين يمنيين وتتهمة بابتزازها وتهديدها
فماذا قالت حكومتي صنعاء وعدن
اقرا تصريحات الدول العالمية والعربية حول قصف ايران لاسرائيل
لم اكن اطيق سماع صوت المعلق الرياضي العيدروس
ماجد زايد./ الفيس بوك /الاوراق
هذه قصةمحاربةرجل الدولة يوسف زبارة ومحاولة لافشال توجيهات ابوجبريل لصالح الفسده الجدد
احمو هذا الرجل.. الصحفي البرلماني الناشط والحقوقي «الملفت» فقد «حمته» حكومات سابقه
زوجات خائنات
قصتي... والطفل بائع السمسم في صنعاء
سبأ عبدالرحمن القوسي وعلى عبدالله صالح والح و ث ي والاحمر .. فأين الوطنية؟

 - الرئيس السوري بشار الأسد يصدر عفوا عاما

- الرئيس السوري بشار الأسد يصدر عفوا عاما
الإثنين, 16-سبتمبر-2019
أوراق_برس -

 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019


وتنص المادة الأولى من القرار على:

أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.


ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.


د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.


المادة الثانية..


عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرما. 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.


المادة الثالثة


 عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.


المادة الرابعة


 إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..


أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.


ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.


ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.


المادة الخامسة


أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.


ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.


المادة السادسة


عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.


المادة السابعة


عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة الثامنة


عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.


المادة التاسعة 


عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.


المادة العاشرة


.. عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.


ونشرت وكالة الأنباء السورية النص الكامل للقرار


المصدر: سانا

عدد مرات القراءة:14382

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية