وعمر راشد يؤكد علي تطوير الموظفين بما يساهم في حماية حسابات العملاء
بنك اليمن الدولي يقيم دورتين حول الجودة والتهديد الأمني السيبراني وعمر راشد
ليلى ناشر اليمنية تتميز في امريكا في تطوير التعليم لليمنيات المهاجرات
لاول مرة. .رغم عدم الافصاح عن مصير المبيدات التي اخرجت بالقوة من موقع الاتلاف
محاكمة أكثر من 16رجل اعمال وشركة منهم دغسان والرياشي وعجلان واخرين
كما كشف عن سبب اعلان ايران للعالم انها ستقصف. ولم يذكر اليمن
رئيس تحرير صحيفة الاهرام المصريةسابقا يكشف حقيقة هجوم ايران على اسرائيل والخسارة
ماهي الكارثة الاليمة المتوقع حدوثها في شهر شوال أو مايو القادمين في اليمن ؟
رئيس تحرير موقع الاوراق يطالب من رئيس جهاز الامن كشف المتصل ومن نقابة الصحفيين تضامن
عاجل تهديد بسجن الصحفي طاهرحزام من رقم مقيد يدعي انه أمن ومخابرات صنعاء بسبب فيدوهات
قالت بانها مهدد بفصلها من قناة السعيدة
المذيعة الجميلة مايا العبسي تنشر صور لشاب مع ممثلين يمنيين وتتهمة بابتزازها وتهديدها
فماذا قالت حكومتي صنعاء وعدن
اقرا تصريحات الدول العالمية والعربية حول قصف ايران لاسرائيل
لم اكن اطيق سماع صوت المعلق الرياضي العيدروس
ماجد زايد./ الفيس بوك /الاوراق
هذه قصةمحاربةرجل الدولة يوسف زبارة ومحاولة لافشال توجيهات ابوجبريل لصالح الفسده الجدد
احمو هذا الرجل.. الصحفي البرلماني الناشط والحقوقي «الملفت» فقد «حمته» حكومات سابقه
زوجات خائنات
قصتي... والطفل بائع السمسم في صنعاء
سبأ عبدالرحمن القوسي وعلى عبدالله صالح والح و ث ي والاحمر .. فأين الوطنية؟

 - كثر في الآونة الأخيرة استخدام نادي القضاة وسيلة دعوة منتسبي السلطة القضائية

- كثر في الآونة الأخيرة استخدام نادي القضاة وسيلة دعوة منتسبي السلطة القضائية
الإثنين, 21-إبريل-2014
بقلم / المحامي/صقر السماوي \ امين عام نقابة المحاميين اليمنيين -

كثر في الآونة الأخيرة استخدام نادي القضاة وسيلة دعوة منتسبي السلطة القضائية للإضراب الشامل والكامل في كافة محاكم ونيابات الجمهورية في كل صغيرة وكبيرة، والذي للأسف سرعان ما يلقى استجابة من منتسبي السلطة القضائية ، وبما أدى ويؤدي إلى تعطيل تلك السلطة الدستورية من سلطات الدولة وتوقفها عن مباشرة مهامها الدستورية. ومع أن توقف السلطة القضائية عن القيام بمهامها تحت أي مسمى أمر غير مشروع ويعد تعطيلاً لأحكام الدستور وجرم يخضع لطائلة المسائلة والعقاب حسبما سنتناوله تباعاً. علاوة على ما لذلك الإضراب من محاذير وأبعاد سبق وأن تناولها عدد من الأساتذة المحامون في مقالات سابقة ومن تلك المحاذير أن ذلك الإضراب يجعل القضاة وأعضاء النيابة جميعهم غير محايدين وفي خصومة مع مرتكبي جريمة اختطاف القاضي محمد عبد العليم السروري وبما لا يجوز معه لأي منهم التحقيق في الواقعة أو محاكمة المتهمين فيها. إلا أن ذلك المسلك الذي سلكه ويسلكه نادي القضاة بصورة متكررة بقصد تحقيق مطالب القضاة سواءً ما تعلق منها بالإعتداءات التي طالت وتطال منتسبي السلطة القضائية أو ما تعلق بالحقوق والمستحقات المالية الخاصة بالأخوة القضاة، أو بغيرها من المطالب، هو ما أستدعى أن نتناول إبتداءً بيان من خولهم المشرع ذلك الحق "الإضراب" وهل للموظف العام في أي سلطة من سلطات الدولة أو في أي مرفق عام من مرافق الدولة بمن فيهم الأخوة القضاة وأعضاء النيابة الحق في الإضراب أم أنه محظور عليهم ويعد قيامهم به جريمة تستوجب المسائلتين الجنائية و التأديبية ؟ وذلك وغيره هو ما نتناوله وفقاً لما يلي: 1-تجدر الإشارة إبتداءً أن الإضراب بحسب نشأته التأريخية إنما نشأ في مجال المشروعات الخاصة فيما بين العمال وأرباب العمل، حيث يهدف صاحب العمل إلى الربح ويهدف العمال إلى الحصول على بدل مجزٍ لجهودهم التي يبذلونها لصالح رب العمل ، أي أن الإضراب نشأ بسبب عدم التوازن بين مصالح طرفي عقد العمل أو بسبب تضارب هذه المصالح، فلجأ العمال إلى الإضراب لإحداث هذا التوازن ومن هنا تكفلت المواثيق الدولية بإقرار ذلك الحق وهو حق الإضراب إلا أنها أكدت بأن يتم ممارسته وفقاً للقوانين الداخلية لكل دولة، وهو ما تكفلت به القوانين في معظم الدول ومنها بلادنا بالنص على حق الإضراب المشروع للعمال، فنص القانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن قانون العمل في المواد من (144) إلى (150) منه على حق الإضراب المشروع للعمال، ونص فيها على القيود والضوابط التي تقيد ذلك الحق وتبين متى يكون مشروعاً وجائزاً وكيفية استخدام ذلك الحق وشروط استخدامه وأوردت قيود تضمن عدم اللجوء إليه مباشرة وكلياً إلا بعد عدة مراحل، كما أكدت على أنه في المنشآت التي تقدم خدمة عامة والتي يؤدي توقف العمل فيها أثناء الإضراب إلى تعريض حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم للخطر فإنه يجب أن ينظم حد أدنى من الخدمة الإجبارية في تلك المنشآت بما يضمن عدم توقفها عن العمل. ولأن الإضراب المشروع نص عليه في قانون العمل فقط كحق للعمال في مواجهة أرباب العمل في القطاع الخاص، فقد أكدت المادة (3/ب) من قانون العمل بأنه " لا يسري هذا القانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ، ولا على شاغلي الوظائف القضائية ... الخ". 2-وبذلك يتضح جلياً أنه ليس من المشروع أو المتصور ممارسة وسيلة الإضراب في المرافق العامة للدولة التي لا تتقابل ولا تتضارب فيها مصالح الموظفين مع مصلحة المرفق العام، التي هي المصلحة العامة، فالموظف العام لا تربطه بالمرفق الذي يعمل فيه علاقة عقد، ليسعى إلى تعديله لمصلحته بوسيلة الإضراب، بل تنبثق علاقة الموظف العام بالمرفق العام من القانون الذي هو تعبير عن إرادة المجتمع، والذي يمثل المصلحة العامة للمجتمع، أي أننا هنا بصدد مصلحة عامة ومصلحة خاصة أرسى أصولهما القانون، لا في مواجهة مصلحة خاصة مع مصلحة خاصة وازن بينهما عقد. لأنه إذا كان الإضراب الذي يلجأ إليه العمال في المشروعات الخاصة بقصد الضغط على صاحب العمل بحيث يوقع الضرر بمصلحته إن هو لم يستجب لمطالب المضربين، فإن ممارسة الإضراب من قبل الموظفين العامين وإن كان يشكل ضغطاً على إدارة المرفق العام إلا أنه بالضرورة يؤدي إلى إيقاع الضرر بالمصلحة العامة لأن إضرابهم يخل بحسن سير المرفق العام ويشل نشاطه المخصص بموجب القانون لتقديم خدمة عامة لكافة المواطنين، ولذلك كان الإضراب غير مشروع للموظف العام. وهو ما أكد المشرع لأجله بنص الفقرة (2) من المادة (165) من قانون العقوبات بأن" ترك الموظف العام لعمله أو إمتناعه عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بإنتظامه يعد جريمة يعاقب عليها جنائياً بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة ". 3 –مما سبق نجد جلياً أن الإضراب محظور وغير مشروع لأي موظف عام يؤدي وظيفة عامة كونه من جهة يعد مخالفة للقانون تستوجب المسائلة التأديبية التي قد تصل عقوبتها إلى الفصل من الوظيفة العامة. وكونه من جهة أخرى يعد فعلاً مجرماً لأن لجوء الموظفين العامين إلى الإضراب يعني بالضرورة امتناعهم عن تنفيذ القانون باعتبار أن عملهم هو تنفيذ القوانين، والامتناع عن تنفيذ القوانين أو تعطيلها يعتبر جريمة معاقب عليها طبقاً لصريح نص الفقرتين (1، 2) من المادة (165) من قانون العقوبات التي نصت بقولها " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامه:- 1-كل موظف عام إستغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو أمتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في إختصاصه. 2-كل موظف عام ترك عمله أو أمتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بإنتظامه " . 4-الأخطر من كل ما سبق أن الأخوة في نادي القضاة لم يدركوا بعد أن القضاة وأعضاء النيابة هم السلطة القضائية التي هي إحدى سلطات الدولة الدستورية الثلاث وأن مباشرة السلطة القضائية لسلطاتها الدستورية تلك واجب محتم عليها القيام به جنباً إلى جنب السلطتين التشريعية والتنفيذية دون توقف أو تعطيل لأي منها، ولم يدرك الأخوة في نادي القضاة أن قرارهم بإلزام كافة منتسبي السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة بالإضراب والتوقف الشامل والكامل عن القيام بمهامهم الدستورية كسلطة قضائية وتهديد النادي للقضاة وأعضاء النيابة عبر صفحته الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعي بأن أي قاضي أو عضو نيابة سيتم ابلاغ النادي بأنه لم يلتزم بأوامره أو بقراره بالإضراب وسيقوم بممارسة مهام وظيفته القضائية سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، يعد جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وهي جريمة الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية المعاقب عليها بنص المادة (131) من قانون العقوبات التي نصت بقولها" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها بإتخاذ قرار معين" وبذلك يتضح أن الوسيلة التي سلكها ويصر على سلوكها الأخوة في نادي القضاة تعد جريمة ماسة بأمن الدولة ليس فحسب لأنها تمنع السلطة القضائية من مباشرة سلطاتها الدستورية، وإنما إيضاً لأن الهدف من ذلك المنع للسلطة القضائية من مباشرة سلطاتها الدستورية بحسب بيانات نادي القضاة هو إجبار السلطة التنفيذية وإلزامها بإتخاذ قرار معين بإقالة مدير أمن م/ حجة وكافة المسئولين الأمنيين والمحليين بالمحافظة. وهو أمر بالغ الخطورة ينبغي على الأخوة منتسبي السلطة القضائية التنبه له ، وينبغي على الأخوة في نادي القضاة عدم الإصرار عليه ليس فحسب لعدم وضع أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه وإنما لكي لا يورطوا منتسبي السلطة القضائية فيه. 5-إضافة إلى ما سبق فإن الدستور قد نص على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كسلطات دولة دستورية لا تقوم الدولة إلا بها، وعلى أساس أن تقوم كل من هذه السلطات الثلاث بممارسة مهامها الدستورية دون أن يجوز لها أو لإحداها التوقف عن عملها أياً كانت الأسباب والدوافع وتأسيساً على أن النظام كنظام دستوري لا يستقيم إلا بذلك. وبما لا يجوز معه لأي سلطة من تلك السلطات أن تضرب وتمتنع عن القيام بمهامها الدستورية احتجاجاً على سلطة أخرى من سلطات الدولة، لأنها سلطة وكونها كذلك فلها سلطات دستورية خولها إياها الدستور كوسائل رقابية إلزامية في مواجهة السلطة الأخرى، فالدستور جعل لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية رقابة على الأخرى فمثلاً أعطى لرئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية حق حل البرلمان "السلطة التشريعية" ، كما أعطى للسلطة التشريعية حق استدعاء الحكومة أو أي من وزرائها ومسائلته واستجوابه ، كما أعطاه حق سحب الثقة من الحكومة وغير ذلك من وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين ، وجعل الدستور للسلطة القضائية الرقابة على كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأوجب على موظفي السلطتين التنفيذية والتشريعية الإمتثال لأوامر السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها ولضمان ذلك نص قانون العقوبات في المادة (165) منه على تجريم استخدام أي موظف عام لسلطة وظيفته في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من القضاء أو الإمتناع عمداً عن تنفيذ شيء من ذلك يدخل تنفيذه في إختصاصه"، 6-مما تقدم نجد أن الأخوة القضاة وأعضاء النيابة لم يدركوا بعد أنهم كسلطة من سلطات الدولة الثلاث لا يجوز لهم مطلقاً الإضراب، بل يتعين عليهم القيام بمهام سلطتهم الدستورية وبالوسائل المقررة للسلطة القضائية في الدستور والقوانين النافذة في مواجهة السلطة التنفيذية لتقوم بواجباتها الدستورية والقانونية . فجريمة الإختطاف التي تعرض لها الأخ القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية بحجة هي جريمة جسيمة والإختصاص الأصيل في التحقيق فيها والأمر بالقبض على مرتكبيها وكل من ساهم أو اشترك فيها بأي وسيلة عمداً أو بإهمال وتقديمهم للمحاكمة ومحاكمتهم هو للنيابة العامة وللمحكمة المختصة وليس لمأموري الضبط القضائي ومع ملاحظة أن مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بصلاحيات الضبط القضائي لا يتبعون وزير الداخلية وإنما يتبعون النائب العام ويخضعون لإشرافه طبقاً لصريح نص المادة (85)إ.ج ، ومع ذلك فإن النيابة العامة لم تقم حتى الآن بأي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الواقعة وفقاً لما يوجبه قانون الإجراءات الجزائية ولم تصدر حتى الآن أوامر قبض قهرية بحق أي من الجناة ، بل وبحدود علمنا لم تقم النيابة بمحافظة حجة ولا رئيس وقضاة المحكمة الإستئنافية التي تم إختطاف القاضي من مبناها بعمل محضر إثبات تلك الواقعة ، كما أن إسقاط صفة الضبطية القضائية عن مسئولي الأمن في المحافظة لأنهم بحسب بيان نادي القضاة أهملوا... الخ. لا يستدعي سوى أن تقوم السلطة القضائية بتطبيق أحكام المواد (86، 87، 88، 89) إ.ج والتي خولت للسلطة القضائية متى ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم ورأت أن الجزاء الموقع عليه من الجهة الإدارية التي يتبعها غير كاف أو إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي بأن يعرض النائب العام الأمر على محكمة الإستئناف لإسقاط صفة الضبطية القضائية عنه والتي أكدت تلك النصوص بأن لمحكمة الإستئناف أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الإستئناف أو في كل إقليم الجمهورية بل وأكدت المادة (89)إ.ج بأنه " يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها " وبذلك يتضح أن الأمر لم يكن بحاجة إلى أكثر من أن تقوم السلطة القضائية ممثلة بالقضاة واعضاء النيابة بمهام سلطتها الدستورية بتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، لا التوقف عن القيام بمهامها الدستورية في كافة الجرائم والدعاوى والمنازعات وبكافة محاكم ونيابات الجمهورية ، ثم ماذا يمكن أن نقول عن عدم قيام النيابة بواجباتها إزاء جريمة اختطاف القاضي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية بحجة حتى الآن ؟ أم أنه عندما يتعلق الأمر بعدم قيام مسئولي الأمن بالمحافظة بواجبات وظائفهم فإن ذلك يوجب إقالتهم من مناصبهم فوراً ودون إتباع الإجراءات القانونية في حين أنه عندما يتعلق الأمر بعدم قيام أعضاء النيابة والقضاة بواجباتهم إزاء تلك الجريمة لا يعد ذلك إهمال وتقصير ؟!! وذلك يقودنا لتساؤل خطير هو هل الغرض من إعلان نادي القضاة الإضراب الشامل سببه جريمة اختطاف القاضي المذكور أم أنه راجع لمطالب أخرى وجد الأخوة في النادي فرصة لتحقيقها تحت مبرر التعلل بجريمة اختطاف القاضي السروري، لا سيما وقد سبق جريمة اختطاف القاضي السروري حدوث جرائم إختطاف لقضاة وأعضاء نيابة في محافظات أخرى و لم يدع النادي للإضراب الشامل والكامل؟! لإدراكه واستيقانه أن تلك الجرائم لا تعالج بوسيلة الإضراب الغير مشروعة وإنما بضبط مرتكبيها وقيام السلطة القضائية بواجبها بالتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة ومحاكمتهم وفقاً للقانون . ختاماً: نأمل من الأخوة القضاة وأعضاء النيابة ومن الأخوة في نادي القضاة أن يرجعوا البصر كرتين وأن لا يصروا على موقفهم حتى وأن كان البين خطؤه، فقط لأنهم في لحظة عاطفة أو غضب أتخذوا قراراً ، فالحق أحق بالإتباع والرجوع إلى الحق خير من التمادي في غيره. فعليهم أن يعملوا على تحقيق مطالبهم المشروعة بالوسائل المشروعة لهم كسلطة دستورية من سلطات الدولة الثلاث وأن لا يعالجوا الخطأ بخطأ، فالغاية الشريفة والمشروعة في الإسلام تستلزم إتباع الوسيلة الشريفة والمشروعة لتحقيقها، هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد إنه حسبنا ونعم الوكيل.

عدد مرات القراءة:1663

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية